بسم الله الرحمن الرحيم
الرد على شبهة أن رسول الله (ص) طلق
سودة لأنها أسنت
إعترضوا بان رسول الله صلى الله عليه و سلم طلق أم
المؤمنين سودة لمجرد انها أسنت و استدلوا استدلال
خاطىء بما جاء فى الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث هِشَام بْن
عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : لَمَّا كَبِرَتْ سَوْدَة بِنْت
زَمْعَة وَهَبَتْ يَوْمهَا لِعَائِشَة فَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقْسِم لَهَا بِيَوْمِ سَوْدَة وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيّ عن
عروة قال:لَمَّا أَنْزَلَ اللَّه فِي سَوْدَة وَأَشْبَاههَا وَإِنْ اِمْرَأَة
َافَتْ مِنْ بَعْلهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا وَذَلِكَ أَنَّ سَوْدَة كَانَتْ
اِمْرَأَة قَدْ أَسَنَّتْ فَفَرَقَتْ أَنْ يُفَارِقهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَنَّتْ بِمَكَانِهَا مِنْهُ وَعَرَفَتْ مِنْ حُبّ رَسُول
اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَة وَمَنْزِلَتهَا مِنْهُ فَوَهَبَتْ
يَوْمهَا مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَة فَقَبلَ
ذَلِكَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قلت بعد الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله: إن
زواج رسول الله (ص) من سودة رضى الله عنها كان من
الأساس زواج رحمة و رأفة لا زواج رغبة فقد تزوجها
رسول الله (ص) و هى فى السادسة و الستين من
عمرها و كانت قد أسلمت مع زوجها و هاجرا إلى
الحبشة فراراًً من أذى الجاهلين من قريش و مات بعد أن
عادا و كان أهلها لا يزالون على الشرك فإذا عادت إليهم
فتنوها فى دينها فتزوجها رسول الله (ص) لحمايتها من
الفتنة و لكن بعد زمن وصلت أم المؤمنين إلى درجة من
الشيخوخة يصعب معها على رسول الله (ص) أن يعطيها
كامل حقوقها و فأراد تطليقها أيضاً رأفةً بها كى لا يذرها
كالمعلقة (و كى لا يأتى الجهال فى عصرنا و يقولوا أن
الرسول(ص) لم يكن يعدل بين أزواجه) فقالت رضى الله
عنها (فإنى قد كبرت و لا حاجة لى بالرجال و لكنى أريد
أن اُبعث بين نسائك يوم القيامة) فأنزل الله تعالى ((وَإِنِ
امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا
أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ
الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيراً)) (البقرة)
و علمتنا هذه الأية المباركة أن إذا إمرأة خافت من
زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه
بعض حقوقها سواءً نفقة او كسوة أو مبيت و له أن
يقبل ذلك فلا حرج عليها فى بذلها ذلك له و لا حرج عليه
فى قبوله, فراجعها رسول الله (ص) و كان يحسن إليها
كل الإحسان.